- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إقرار مادة تلغي استثناءات كانت مقررة عند منع الأعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة
صوّت مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، بالموافقة على المادة (20)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تبحث في الأحكام الشاملة لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
المادة (20) المعدلة للمادة (75) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: "منع الأعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما يشمل عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من 10 أشخاص".
وتشمل التعديلات أيضا: "شمول استئجار الأراضي والأملاك بما يمنع التعاقد عليه بين الأعيان أو النواب والحكومة، واستثناء الأعيان والنواب المساهمين بشركات بما لا يزيد على 2% من منع التعاقد".
والأحكام الشاملة لمجلسي النواب والأعيان، في المادة 75 في الدستور الحالي، تنص على أنه "1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنيا، من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، ومن كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، ومن كان مجنوناً أو معتوها، أو من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص".
والفقرة الثانية من المادة (75)، تنص على أنه "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".
أما الفقرة الثالثة تنص على "إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره".
كما أجل مجلس النواب التصويت على المادة 6 و 21 لحين الانتهاء من كافة مواد مشروع تعديل الدستور.












































