- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام أمر الدفاع 32
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.
وأشار دودين إلى أن إجراءات المرحلة الثالثة تتضمن إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.
كما تتضمن، وفق دودين، السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة، وبحد أقصى 200 شخص، والسماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن البند السابع من أمر الدفاع رقم (32) المتعلق بالعاملين في منشآت القطاع الخاص سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.
وبين أن أمر الدفاع (32) تضمن ضرورة إحضار العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم، أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية، فحص كورونا (pcr) سلبي النتيجة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
وبحسب أمر الدفاع ذاته، لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف تعليمات التطعيم الالتحاق بالعمل، على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها، تحسم هذه الأيام من أجره.
كما تضمن إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام أمر الدفاع 32 إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.












































