- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إسقاط الدعوى الجزائية والعقوبة اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي
قررت اللجنة المشكلة بموجب قانون العفو العام المؤقت رقم (10) لسنة 2011 إسقاط الدعوى الجزائية والعقوبة بسبب إسقاط الحق الشخصي الذي ينطبق على الجرائم التي نص قانون العفو العام على إسقاطها بالعفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي سواءً وقع هذا الإسقاط قبل أو بعد نفاذ قانون العفو العام لانه يزيل حالة الاجرام من اساسها.
واكدت اللجنة على ان الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هم جميع ورثة المجني عليه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة ط ، ك ،وبالنسبة للفقرة (ل) فإنّ الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هي المجني عليه نفسه (المتضرر) أو ولي أمره إذا كان قاصراً أو فاقداً لأهليته وبالنسبة للفقرة (م) فإنّ الجهة التي تملك حق إسقاط الحق الشخصي هي المجني عليه (المتضرر) أو ولي أمره إذا كان قاصراً أو فاقداً لأهليته إذا نجم عن المشاجرة إيذاء أو عاهة دائمة ، أمّا إذا نجم عن المشاجرة جريمة قتل فإنّ من يملك إسقاط الحق الشخصي هم جميع ورثة المجني عليه، وبالنسبة للفقرة (ن) فإنّ الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هي صاحب المال المسروق (المتضرر) على ان يتم توثيق إسقاط الحق الشخصي أمام رئيس المحكمة التي أصدرت القرار أو المحكمة الناظرة للقضية.
جاء ذلك بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف عمان والذي يطلب فيه الرأي على ضوء قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 في حالة إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي بعد صدور قانون العفو العام ، فهل هذا الإسقاط الشخصي يُسقط الجرم بالعفو العام، وعليه فقد اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 والمكلفة بالنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام القانون لتفسير ما طلبه رئيس محكمة استئناف عمان .
وبالإطلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 تجد اللجنة أنّ هذا القانون في المادة 2 (أ) منه قد نص على إعفاء جرائم معينة إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ، ومن هذه الجرائم جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات وجريمة الضرب المفضي للموت المنصوص عليها في المادة (330) من ذات القانون وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد (334) مكررة و(335) و(338) و(400 – 405) من قانون العقوبات.
كما وتجد اللجنة أنّ قصد المشرع بإسقاط دعوى الحق العام في الجرائم المذكورة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي هو التشجيع على المصالحة وإزالة العداوات ومنع الثأر فيها والتسامح وأنّ هذا القصد يتحقق سواء تمت المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قبل أو بعد نفاذ قانون العفو العام طالما أنّ الجريمة المشمولة وقعت قبل نفاذ هذا القانون في 1/6/2011 .












































