- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إرادة ملكية بالموافقة على نظام مـعـدل لـ”الـرسـوم والـمـكـافـآت”
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت والذي بموجبه تم شمول المواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض في الرسوم التي تستوفيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء والبالغة قيمتها 700 دينار.
وبموجب النظام تستوفي المؤسسة مبلغ 400 دينار عن طلب الدراسة السريرية وعن دراسة اي طلب لتقييم التكافؤ او التوافر الحيوي.
والغى النظام الفقرة (ط) من المادة الثالثة من النظام الاصلي التي تنص على ان المؤسسة تستوفي (100) دينار كرسوم عن دراسة اي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبية الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
وتم الاستعاضة عنه بالنص التالي:
ط1: 100 دينار عن دراسة اي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية التي تعرض على اللجنة الفنية لاجازتها والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
2- 10 دنانير عن اجازة اي فاتورة للاجهزة او المستلزمات الطبية التي لا تحتاج الى عرض على اللجنة الفنية لاجازتها وفق الاسس والمعايير المتعلقة بتداول المستلزمات الطبية الصادرة عن اللجنة العليا للدواء والصيدلة.
وتضمن النظام اضافة الفقرات التالية لنص المادة الثالثة من النظام الاصلي بحيث تستوفي المؤسسة الرسوم التالية
ن- 25 دينارا عن دراسة اي طلب يتعلق باجراء اي تغيير على المواد الواردة في الفقرة «أ» من هذه المادة والمسجلة او المجازة لدى المؤسسة.
س- 400 دينارعن اضافة استطباب جديد لأي دواء.
ع- 10 دنانير عن كل صورة طبق الاصل او تعهد او مصادقة تصدر عن المؤسسة.
ف- 20 دينارا عن اصدار شهادة او تصريح او تقرير او سجل.
ص- 100 دينار عن طلب اعادة تقييم الصيدليات العامة او الخاصة او مستودعات الادوية او المؤسسات غير الصيدلانية التي تم اغلاق اي منها.












































