- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إرادة ملكية بالموافقة على نظام مـعـدل لـ”الـرسـوم والـمـكـافـآت”
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت والذي بموجبه تم شمول المواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض في الرسوم التي تستوفيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء والبالغة قيمتها 700 دينار.
وبموجب النظام تستوفي المؤسسة مبلغ 400 دينار عن طلب الدراسة السريرية وعن دراسة اي طلب لتقييم التكافؤ او التوافر الحيوي.
والغى النظام الفقرة (ط) من المادة الثالثة من النظام الاصلي التي تنص على ان المؤسسة تستوفي (100) دينار كرسوم عن دراسة اي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبية الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
وتم الاستعاضة عنه بالنص التالي:
ط1: 100 دينار عن دراسة اي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية التي تعرض على اللجنة الفنية لاجازتها والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
2- 10 دنانير عن اجازة اي فاتورة للاجهزة او المستلزمات الطبية التي لا تحتاج الى عرض على اللجنة الفنية لاجازتها وفق الاسس والمعايير المتعلقة بتداول المستلزمات الطبية الصادرة عن اللجنة العليا للدواء والصيدلة.
وتضمن النظام اضافة الفقرات التالية لنص المادة الثالثة من النظام الاصلي بحيث تستوفي المؤسسة الرسوم التالية
ن- 25 دينارا عن دراسة اي طلب يتعلق باجراء اي تغيير على المواد الواردة في الفقرة «أ» من هذه المادة والمسجلة او المجازة لدى المؤسسة.
س- 400 دينارعن اضافة استطباب جديد لأي دواء.
ع- 10 دنانير عن كل صورة طبق الاصل او تعهد او مصادقة تصدر عن المؤسسة.
ف- 20 دينارا عن اصدار شهادة او تصريح او تقرير او سجل.
ص- 100 دينار عن طلب اعادة تقييم الصيدليات العامة او الخاصة او مستودعات الادوية او المؤسسات غير الصيدلانية التي تم اغلاق اي منها.












































