- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إدانة 8 موظفين حكوميين بالفساد وتضمينهم مبلغ 11 ألف دينار
دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، 8 موظفين حكوميين في إحدى الهيئات المستقلة، بتهم استثمار الوظيفة العامة والإهمال بأداء الواجب، وقررت حبس اثنين منهم سبعة أشهر،
وتضمين 7 منهم قيمة الضرر على الخزينة العامة والبالغة قيمته 11 ألف دينار، قرارا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأصدرت الهيئة قرارها خلال جلسة علنية، الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت إدانة اثنين من المشتكى عليهم بجرم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات، والحكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر، والرسوم والغرامة المالية بقيمة 500 دينار، ونظرا لدفعهم المبلغ فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة الواجبة النفاد وهي الحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة بقيمة 250 دينارا وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية.
وجرمت الهيئة الموظفين المدانين بالوصف المعدل عن جرم الإهمال في أداء الواجب، وقررت حبسهم لمدة أربعة أشهر والرسوم، وتضمينهم قيمة الضرر البالغة 11 ألفا و18 دينارا، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية.
وجمعت المحكمة العقوبات الصادرة بحق اثنين من الموظفين لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي الحبس لمدة سبعة أشهر والرسوم والغرامة المالية بقيمة 250 دينارا وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية، ومبلغ الضرر الناتج والبالغة قيمته 11 ألفا و18 دينارا.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم هدر المال العام كون فعلهم لا يشكل جرما ولا يستوجب العقاب، وبرأت أحد المشتكى عليهم عن جرم السرقة لعدم قيام الدليل القانوني.
بترا












































