المحامية تغريد الدغمي توضح أبرز النصوص القانونية التي تجرم نشر محتوى يمس بالأمن الوطني والسلم المجتمعي

الرابط المختصر

أكدت المحامية تغريد الدغمي، مديرة مركز وعي لحقوق الإنسان، أن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا، بل تحكمها معايير قانونية ودولية واضحة، تضع حدودًا تضمن عدم التعدي على حقوق الآخرين أو تهديد الأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرة إلى أن كثيرًا من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي يجهلون هذه الحدود.

وفي مقابلة مصوّرة عبر  راديو البلد"، أوضحت الدغمي أن ما يشهده الفضاء الإلكتروني في الآونة الأخيرة من منشورات مسيئة وتحريضية يدخل ضمن تصنيفات الجرائم الإلكترونية، خاصة عندما تتحول إلى خطابات كراهية موجهة ضد أفراد أو مجموعات بناءً على العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي.

وبيّنت الدغمي أنه لا يوجد تعريف دقيق ومحدد لخطاب الكراهية في التشريعات المحلية والدولية، إلا أن المتعارف عليه هو كل استخدام للغة هجومية أو تحريضية تثير العنف أو التمييز تجاه فئة معينة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، لا سيما في مجتمع متنوع كالأردن.

وحذّرت من أن التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل يجب أن لا يتجاوز حد النقد البنّاء أو يسقط في الإساءة والتحريض، مؤكدة أن القانون الأردني، سواء من خلال قانون الجرائم الإلكترونية أو قانون العقوبات، يجرّم مثل هذه الأفعال ويعاقب عليها بعقوبات قد تصل إلى الجسيمة.

وشددت على أهمية التمييز بين حرية الرأي كحق مطلق، وطريقة التعبير عنه التي تخضع لضوابط قانونية. وأضافت أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وبالتالي فإن على المستخدمين الوعي بالنصوص القانونية التي ترسم الحد الفاصل بين التعبير المشروع والخطاب المجرّم.

كما أشارت إلى أن النيابة العامة قد تتحرك تلقائيًا في بعض القضايا دون الحاجة إلى شكوى شخصية، خصوصًا في الحالات التي تمس هيبة الدولة أو النظام العام أو تثير الفتنة والكراهية.

ودعت الدغمي مؤسسات الإعلام والمجتمع المدني إلى تكثيف جهود التوعية القانونية، خاصة لدى فئة الشباب، مشيرة إلى أن مركز وعي أطلق مؤخرًا فيديو توعويًا ضمن مشروع "صوت السلام" يوضح أبرز النصوص القانونية التي تجرّم خطاب الكراهية والتحريض عبر الإنترنت، بهدف تعزيز ثقافة احترام الآخر والحفاظ على السلم الأهلي.