بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، أثارت وفاة طفلة في شمال الأردن عن عمر ست سنوات نتيجة تعذيب جسدي من قبل والديها جدلاً واسعاً حول حماية الأطفال وحدود التأديب الأسري.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني قصي الشواهين أن المادة 62 من قانون العقوبات الأردني تسمح فقط بالتأديب الخفيف الذي لا يسبب ضرراً للطفل، مؤكدًا أن أي أذى جسدي أو نفسي يتجاوز هذا الإطار يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشار الشواهين إلى أن القضاء الأردني صارم جدًا في قضايا العنف الأسري، وأن الحالات التي يظهر فيها ضرب متكرر أو إصابات جسدية، مثل كسور أو تشويه، يمكن أن تخضع للمادة 328 من قانون العقوبات التي قد تصل عقوبتها إلى أشغال شاقة مؤبدة، خصوصًا إذا كان المعتدي أحد الوالدين، إذ تُعتبر صلة القرابة ظرفًا مشددًا وليس مخففًا.
كما شدد المحامي على أهمية التبليغ عن أي اعتداء على الأطفال، مؤكدًا أن كل شخص يشهد إساءة أو عنفًا تجاه طفل عليه التواصل مع الجهات المختصة، مثل الرقم 911 أو مراكز التنمية الاجتماعية، حيث يوفر القانون حماية للمبلغين.
ورأى الشواهين أن التشريعات الأردنية كافية، لكن الوعي المجتمعي غير كافٍ، مشددًا على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية: “أطفالنا أمانة بين أيدينا، ويجب أن نتصرف جميعًا لمنع أي أذى عنهم”.
الله يرحم الطفلة ويؤكد على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية حول حقوق الطفل وسبل حمايته من العنف الأسري.











































