ديوان المحاسبة ينتقد مشروع قانون البلديات

الرابط المختصر

وجه ديوان المحاسبة انتقادات "غير مسبوقة" لمشروع قانون البلديات الذي إحالته الحكومة أخيراً إلى مجلس النواب معتبراً بعض النصوص التي تضمنها المشروع تتعارض مع نصوص قانونية معمول بها.

الانتقادات تمثلت في 10 ملاحظات حول مشروع قانون البلديات لعام 2006 الذي جرى دراسته من قبل الديوان مؤخراً، سلمها رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إلى رئيس مجلس النواب عبدا لهادي المجالي اليوم الأحد.

وانتقد تقرير ديوان المحاسبة اعتماد مشروع القانون تصنيف البلديات إلى عدد السكان منوها إلى ضرورة اعتماد مركزها الإداري لتحديد فئتها حتى يتم المحافظة على فئات البلديات ومشيرا إلى أن اعتماد معيار السكان من شأنه أن تصبح البلديات ذوات الفئة الأولى هي الأكثر، ما سيؤدي إلى استحقاقات مالية على الحكومة وزيادة الدعم المالي المقدم.

ونوه الديوان إلى وجود تعارض بين نص المادة "7/ج/2" بمشروع القانون ونص المادة "8" من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، مقترحا أن يبقى تشكيل اللجنة اللوائية حسب قانون التنظيم وإلغاء البند المقترح في مشروع القانون الجديد.

وانتقد الديوان الشروط التي تضمنها مشروع القانون حول رئاسة وعضوية البلدية حيث رأى أن المادة "18/أ-2- من مشروع القانون اشترطت فيمن يترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي أن يحسن القراءة والكتابة وأشارت نفس المادة 18/ب إلى شروط من يعين رئيسا للبلدية أن يكون حاصلا على مؤهل علمي بحيث يكون رئيس بلديات الفئة الأولى والثانية حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى، ورئيس بلديات الفئة الثالثة حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة، ورئيس بلديات الفئة الرابعة أن يحسن القراءة والكتابة.

واقترح الديوان بهذا الخصوص أن يتم التوفيق بين نص الفقرة "أ" والفقرة "ب" بحيث يكون رئيس البلدية انتخابا وليس تعيينا وتعديل المؤهل العملي لرئيس البلدية.

كما شملت انتقادات الديوان إلى المادة "17" من مشروع القانون والمتعلقة بشروط الترشيح والذي استثنى بند براءة الذمة للمرشح للعضوية ولرئاسة المجلس البلدي، مقترحا إضافة بند براءة الذمة لمن يترشح لعضوية أو رئاسة المجلس البلدي "أي أن يكون بريء الذمة من أموال البلدية".

ورأى ديوان المحاسبة أن وضع شرط ضمن المادة "27" من مشروع القانون يتضمن إعطاء الصلاحية للوزير بإضافة عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ولهم حقوق الأعضاء المنتخبين، لا يحقق الفائدة المرجوة منه وخاصة بعد عملية دمج البلديات، منوها أن دمج عدة بلديات في بلدية واحدة، كان بهدف تمثيل الجهات أو الأقليات التي لم يتم تمثيلها من خلال الانتخابات في هذه المناطق.

وتاليا نص تقرير الديوان:

واعتبر التقرير أن عملية الدمج التي حدثت في البلديات أدت إلى تجميع العديد من البلديات وزيادة عدد سكانها ما أدى إلى زيادة عدد المواطنين فيها إلى أكثر من مئة ألف نسمة ما يعني إمكانية أن تصبح البلديات ذوات الفئة الأولى هي الأكثر، ما سيؤدي إلى استحقاقات مالية على الحكومة وزيادة الدعم المالي المقدم.

ودعا ديوان المحاسبة إلى عدم الاعتماد عند تصنيف البلديات إلى اعتماد عدد السكان وان يتم اعتماد مركزها الإداري لتحديد فئتها حتى يتم المحافظة على فئات البلديات، مقترحا أن تكون بلديات الفئة الأولى هي مراكز المحافظات، وبلديات الفئة الثانية -مراكز الألوية وبلديات الفئة الثالثة - مراكز الاقضية وبلديات الفئة الرابعة - باقي البلديات، وذلك خلافا لما تضمنه مشروع القانون المقدم والذي اعتمد تصنيف البلديات بحيث تقسم إلى الفئة الأولى وهي بلدية مراكز المحافظات وآي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها عن "100000" نسمة.

أما الفئة الثانية فهي بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن "15000" نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة، والفئة الثالثة بلديات مراكز الاقضية والتي يزيد عدد سكانها عن "5000" نسمة ولا يتجاوز "15000" نسمة وبلديات الفئة الرابعة البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.

ونوه ديوان المحاسبة في كتابه المرفوع لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أن هناك تعارض بين نص المادة "7/ج/2" بمشروع القانون ونص المادة "8" من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، مقترحا أن يبقى تشكيل اللجنة اللوائية حسب قانون التنظيم وإلغاء البند المقترح في مشروع القانون الجديد.

وبرر ديوان المحاسبة مقترحه بان المادة "7/ج/2" بمشروع قانون البلديات نصت بأنه تسري أحكام البندين "ب، ج" على أي بلدية محدثة بموجب أحكام القانون بحيث يمارس المجلس البلدي فيها الصلاحيات الممنوحة لأمانة عمان الكبرى، باعتباره لجنة تنظيم لوائية وقد أعطيت هذه الصلاحية للبلديات نفسها بحيث أصبح المجلس البلدي أيضا لجنة تنظيم لوائية.

وبين الديوان أن المادة "8" من قانون تنظيم المدن والقرى المعمول به حاليا نص على أن تشكل اللجنة اللوائية من "المحافظ أو نائبه، المدعي العام، ممثل وزارة الأشغال العامة في المحافظة، ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، مدير الصحة في اللواء أو المحافظة، ممثل اللجنة التنظيم المحلية في النظر بالأمور المتعلقة بها".

وفيما يتصل بشروط رئاسة وعضوية البلدية بين التقرير أن المادة "18/أ-2- من مشروع القانون اشترطت فيمن يترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي أن يحسن القراءة والكتابة وأشارت نفس المادة 18/ب إلى شروط من يعين رئيسا للبلدية أن يكون حاصلا على مؤهل علمي بحيث يكون رئيس بلديات الفئة الأولى والثانية حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى، ورئيس بلديات الفئة الثالثة حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة، ورئيس بلديات الفئة الرابعة أن يحسن القراءة والكتابة

واقترح الديوان وفق مذكرته التي حصل الصحفيين على نسخة منها أن يتم التوفيق بين نص الفقرة "أ" والفقرة "ب" بحيث يكون رئيس البلدية انتخابا وليس تعيينا وتعديل المؤهل العملي لرئيس البلدية على النحو التالي، بلديات مراكز المحافظات ويكون المؤهل العلمي لرئيسها الشهادة الجامعية الأولى على الأقل، وبلديات مراكز الألوية ويكون المؤهل العلمي لرئيسها الثانوية العامة على الأقل، وباقي البلديات أن يحسن رئيسها القراءة والكتابة.

كما شملت انتقادات ديوان المحاسبة المادة "17" من مشروع لقانون والمتعلقة بشروط الترشيح والذي استثنى بند براءة الذمة للمرشح للعضوية ولرئاسة المجلس البلدي، مقترحا إضافة بند براءة الذمة لمن يترشح لعضوية أو رئاسة المجلس البلدي "أي أن يكون بريء الذمة من أموال البلدية".

وبين ديوان المحاسبة ضمن سياق انتقاداته لمشروع القانون أن المادة "22" أشارت إلى أن يكون من بين أعضاء لجنة الاقتراع "3" من الناخبين "المواطنين"، لافتا أن هذا الشرط يصعب تحقيقه علاوة، منوهة إلى أن المواطنين لا يوجد عليهم أي ضابط ويصعب اتخاذ أي إجراء بحقهم عند تخلفهم عن الحضور يوم الاقتراع، مقترحا استبدال المواطنين ويكون بدلا منها الموظفين أعضاء في لجان الاقتراع، منوها بان الموظفين يوجد عليهم ضوابط ويمكن محاسبتهم في حالة تخلفهم عن الحضور علاوة على التزامهم بالعمل وأداء الواجب.

واعتبر"الديوان" أن وضع شرط ضمن المادة "27" من مشروع القانون يتضمن إعطاء الصلاحية للوزير بإضافة عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ولهم حقوق الأعضاء المنتخبين، لا يحقق الفائدة المرجوة منه وخاصة بعد عملية دمج البلديات، منوها أن دمج عدة بلديات في بلدية واحدة، كان بهدف تمثيل الجهات أو الأقليات التي لم يتم تمثيلها من خلال الانتخابات في هذه المناطق.

واقترح "المحاسبة" أن يحدد العدد الإضافي للأعضاء الذين ينسب الوزير بتعيينهم بالمجلس البلدي حسب وضع المناطق في البلدية وحاجتها على أن لا يزيد العدد الإضافي للأعضاء عن ربع عدد أعضاء المجلس البلدي المنتخبين.

كما انتقد ديوان المحاسبة المادة 42/3 من مشروع القانون والتي نصت بان يكون مدير البلدية مسؤلاً أمام المجلس البلدي، مقترحا أن يكون ارتباط مدير البلدية برئيس المجلس البلدي ويكون مسؤلاً أمامه عن أدائه لواجباته وأعماله.