تقدير ضريبة الدخل قابل للطعن والاستئناف خلال 30 يوم من تاريخ تبليغ الاشعار
تحدث المحامي الاستاذ عصام الساحوري المحامي المتخصص في ضريبة الدخل ان ضريبة الدخل فرضت بموجب الدستور الاردني الذي اشار انه لا ضريبة ولارسم الابقانون مع ضرورة اخذ المشرع بعين الاعتبار تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز هذه الضريبة مقدرة المكلفين وحاجة الدولة للمال عند قيام الجهات المختصة بفرضها.وأضاف الساحوري أن الدخل الخاضع للضريبة هو ما يتبقي من دخل المواطن بعد تنزيل الاعفاءات والخسارة والتبرعات وغيرها من النفقات التي نص القانون على تنزيلها واكد ان الحكمة من ذلك ان تحسب الضريبة بعد خصم ما يلزم للمواطن من نفقات معيشة اساسية وما يتبقي بعدها يعتبر خاضعا للضريبة.
وان المشرع وحماية لحق المواطنين ولعدالة فرضه للضريبة منحهم الحق في الاعتراض على مقدار الضريبة المقدرة عليهم من قبل مقدر الضريبة الذي يجب ان يكون قراره معللا في رفض كشف التقدير الذاتي او في تقديره للضريبة لغير المقدمين لكشف التقدير ومؤيدا بالمعلومات و اذا اصدر قرار غير ذلك فهو قرار خاطىء و باطل ويقبل الطعن خلال مدة 30 يوم من تبليغ الاشعار لدى محكمة استئناف ضريبة الدخل.










































