النواب يتقدمون رسمياً لطلب الاستثنائية

الرابط المختصر

وسط تقديرات نيابية بأن تتم الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية المقبلة مطلع شهر حزيران المقبل، طلب مجلس النواب رسميا من الحكومة السير بالاجراءات الدستورية المتعلقة بها.

وحسم الطلب يوم أمس الأثنين عندما رفع رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت العريضة النيابية المقدمة من (74) نائبا مطالبين بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة لمناقشة (52) قانون ومشروع قانون اضافة الى تخصيص جلسة لمناقشة سياسات الحكومة التي وردت في بيانها الوزاري.
من ابرز القوانين المقترحة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية قوانيين(البلديات والمطبوعات والنشر وديوان المظالم وإشهار الذمة المالية ) الى جانب قانوني الجامعات الاردنية الرسمية والمركز الوطني لحقوق الانسان اللذان يحتاجان لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والاعيان بعد ان تمسك المجلسين بمواقفهما من التعديلات التي اجراها كل منهما عليهما .
وتاليا خارطة القوانيين المقترحة والتي ابدى النواب رغبة في مناقشتها خلال الدورة بعد التشاور مع مجلس الاعيان
صفة الاستعجال تضمنت العريضة ثلاثة قوانين تتمتع بمنحها " صفة الاستعجال " وهي قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 ومشروع قانون البلديات لسنة 2006 ومشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة .2006فيما سيتم منح مشروع منح قانون غسيل الاموال ذات الصفة بناءا على طلب رئيس الوزراء وفق كتاب بعثة لرئيس مجلس النواب الشهر الماضي .
القوانين المعادة من الاعيان وسيناقش المجلس عشرة قوانين معادة من مجلس الاعيان وهي قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2003 والقانون المعدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري والقانون المؤقت رقم 8 لسنة 2002 المعدل لقانون الاتصالات والقانون المؤقت رقم 1 لسنة 2003 قانون حماية البيئة ومشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2005 والقانون المؤقت رقم 66 لسنة 2001 قانون اللجنة الاولمبية الاردنية والقانون المؤقت المعدل رقم 56 لسنة 2001 لقانون العمل والقانون المؤقت المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 26 لسنة 2003 والقانون المؤقت المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري رقم 43 لسنة 2003 والقانون المؤقت المعدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 21 لسنة .2005
كما تضمنت ادراج قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين المؤقت رقم 24 لسنة 2002 والقانون المعدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 2003 والقانون المعدل المؤقت لقانون الامن العام رقم 2 لسنة 2003 والقانون المؤقت رقم 47 لسنة 2002 لقانون السلطة البحرية الاردنية وقانونها الاخر المعدل رقم 54 لسنة .2003
مشاريع قوانيين وتضمنت المذكرة الطلب بادراج (8) مشاريع قوانيين وهي القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2006 والقانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2006 والقانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2006 والقانون المعدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 2006 وقانون حقوق الطفل لسنة 2004 والقانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2004 و قانون تنمية الاستثمار والأنشطة الاقتصادية وقانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم لسنة .2006 مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال لسنة 2005 ومشروع قانون ديوان المظالم لسنة 2006.
قوانيين اخرى وتضمنت العريضة ايضا القانون المؤقت رقم 56 لسنة 2001 المعدل لقانون مؤسسة الامل الاردنية للسرطان وقانون دعم مكافحة امراض نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا وقانون القوات المسلحة المؤقت رقم 64 لسنة 2001 والقانون المعدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 2004 وقانون معلومات الائتمان المؤقت رقم 82 لسنة .2003
كما تضمنت ادراج قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين المؤقت رقم 24 لسنة 2002 والقانون المعدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 2003 والقانون المعدل المؤقت لقانون الامن العام رقم 2 لسنة 2003 والقانون المؤقت رقم 47 لسنة 2002 لقانون السلطة البحرية الاردنية وقانونها الاخر المعدل رقم 54 لسنة .2003
كما تضمنت العريضة القانون المؤقت رقم 56 لسنة 2001 المعدل لقانون مؤسسة الامل الاردنية للسرطان وقانون دعم مكافحة امراض نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا وقانون القوات المسلحة المؤقت رقم 64 لسنة 2001 والقانون المعدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 2004 وقانون معلومات الائتمان المؤقت رقم 82 لسنة .2003
ومن القوانين الاخرى المؤقتة التي طالب النواب بادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية قانون الجامعات الاردنية الخاصة المؤقت رقم 43 لسنة 2001 وقانونها المعدل المؤقت رقم 62 لسنة 2003 والقانون المؤقت رقم 43 لسنة 2003 المعدل لقانون المطبوعات والنشر وقانون مؤسسة ال البيت للفكر الاسلامي المؤقت رقم 53 لسنة 2001 وقانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 وقانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤقت رقم 58 لسنة 2001 وقانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وقانون الخدمات البريدية المؤقت رقم 5 لسنة 2002وقانونه المعدل المؤقت رقم 59 لسنة 2003والقانون المعدل لقانون المحاسبة وقانون السير و القانون المعدل لقانون السير ومشروع قانون الصرافة .
قوانيين الاعيان ولدى مجلس الاعيان ايضا خمسة قوانين مؤقتة سيلغي ثلاثة منها وهي قوانين البلديات المؤقتة المعدلة ذوات الارقام 70 لسنة 2002 و51 و 52 لسنة 2003 الى جانب قانوني المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 75 لسنة 2002 وقانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم 75 لسنة .2002
جلسة مناقشة وطلب المجلس تخصيص جلسة لمناقشة سياسات الحكومة التي وردت في بيانها الوزاري وهو مطلب جاء بالتوافق مع الحكومة التي كان رئيس الوزراء اكد غير مرة استعداد الحكومة تخصيص جلسة لمناقشة سياسسات الحكومة .
ومن المرجح ان يتم عقد هذة الجلسة خلال الدورة في حال كان عمرها طويل نسبيا وفي هذا الصدد يتداول نواب معلومات تتحدث ان الدورة ستكون مدتها على اقل تقدير شهرين غير ان مصير الدورة يبقى بيد صاحب الولاية دستوريا وهو جلالة الملك .
النظام الداخلي ولعل ابرز ما يميز الطلب النيابي لعقد الدورة هو التجاوز الذي يبدو مقصودا لكنة غير مبرر بعدم ادراج طلب " استكمال مناقشة المجلس " للنظام الداخلي الذي كان قد شرع في مناقشتة في الدورة العادية الاخيرة وتقرر استكمال المناقشة في الدورة الاستثنائية سيما وان المجلس حين ناقش التعديلات المقترحة على نظامة الداخلي لم يستكملة نتيجة ضيق الوقت ( قبل ايام من نهاية الدورة الاخيرة ) .
وعمليا فان الاوساط النيابية ترى في عدم المطالبة بمناقشة النظام الداخلي في الاستثنائية ياتي في سياق حقيقة الهدف الذي دفع رئاسة المجلس التسريع في مناقشة النظام في ربع الساعة الاخيرة من عمر الدورة الماضية لصالح اقرارتعديل مركزي يتعلق بادخال نظام التصويت الالكتروني كنص في النظام لاستكمال بناء منظومة التكنولوجيا في عمل المجلس و التي جاءت نتيجة تمويل من وكالة الانماء الامريكية و التي اشترطت لاستكمال مشروعها ان يتم اقرار مثل هذا الامر في النظام الداخلي قبل الشروع في عملية البناء المطلوبة .
واستنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة (82) من الدستور فانه " يجوز عقد دورة استثنائية متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها " .
ووفق احكام الدستور فان الطلب حصل على موافقة الاغلبية النيابية المطلقة لكي يتم ارسالة لرئيس الوزراء للتنسيب للملك اصدار ارادتة السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية حيث ان عقد الدورة وتحديد موعدها من صلاحيات جلالة الملك .
ولاشك ان حجم القوانيين المطلوب مناقشتها في الدورة المرتقبة كبير جدا ولم ينجح المجلس النيابي في اقرارها خلال دوراتة العادية ذات الفترة الزمنية الاكثر دستوريا ( اربعة اشهر ) من الاستثنائية وبالتالي فانة وعلى فرض ادراج هذة القوانيين في الارادة الملكية التي ستدعو المجلس للانعقاد في دورة استثنائية فانة لن يتم مناقشتها لاسباب عديدة ليس من بينها على الاطلاق عمر الدورة .