التقرير السنوي الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاردن..يبين ابرز التحديات

"هناك حالات استبعاد للطلبة ذوي الإعاقة من المؤسسات التعليمية، من خلال عدد من الممارسات منها رفض قبولهم
الرابط المختصر

أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2018 وذلك بموجب مهامه التي وردت في المادة (9) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017. وتضمن التقرير الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال الإعاقة، بالإضافة الى التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ومدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها، والشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها، بالإضافة الى التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأظهر التقرير مجموعة من الإنجازات على المستوى الوطني تم ذكر بعضها ضمن القطاعات أدناه. فيما تمثلت أبرز النتائج العامة التي خلص اليها التقرير بالآتي:

•قضية الإعاقة ما زالت غير موجودة على جدول أولويات الحكومة وهذا يظهر في ضعف المخصصات المالية والميزانيات المتعلقة بالإعاقة في معظم موازنات الجهات الحكومية لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

•الحواجز السلوكية في المؤسسات تشكل عائقاً كبيراً، بحيث تعيق الشخص ذوي الإعاقة من الوصول الى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين خاصة في مجالي العمل والتعليم.

•الحاجة الى إصدار حزمة من التعليمات لتنفيذ أحكام القانون مثل: تعليمات إصدار بطاقة التأمين الصحي، تعليمات منح رخص مزاولة الخبراء المعتمدين في مجال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

•عدم وجود بيانات دقيقة لدى الجهات التنفيذية حول الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى وصولهم واستفادتهم من الخدمات المتاحة.

وعكس التقرير مجموعة من التوصيات العامة التي تمثل أولويات عمل المرحلة القادمة والتي من بينها:

•ضرورة قيام الوزارت والمؤسسات العامة بمراجعة سياساتها واستراتيجياتها وميزانياتها وخططها وبرامجها الوطنية لتضمينها حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. 

•مراجعة وتعديل نظام اصدار التقارير الطبية الخاصة بالعمل من خلال إزالة شرط اللياقة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

•ضرورة تطوير استراتيجية وطنية للتوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في إزالة الحواجز السلوكية والممارسات الفردية والمؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة. 

•ضرورة الالتزام بالأحكام الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة للحد من العوائق المادية وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

•ضرورة السرعة في إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وما يرتبط بها من تعليمات وإجراءات. 

 

وفيما يلي أبرز الإنجازات والتحديات التي رصدها التقرير في قطاعات حيوية وعلى النحو الآتي:

أولا: في مجال التعليم:

أ‌.أهم الإنجازات:

 

•تضمنت الاستراتيجية الخاصة بوزارة التربية والتعليم 2018-2022 موضوع إمكانية الوصـول والمسـاواة للطلبـة بشكل عام بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة، وأن الوزارة ستعمل على زيـادة نسـبة الالتحاق بيـن الطلبـة ذوي الإعاقة مـن (5%) فـي العام الدراسي 2016/2017 إلى (10%) فـي العـام الدراسي 2021/2022. 

•ركزت الاستراتيجية على أهمية تأمين إمكانية وصول الطلبة ذوي الإعاقة للتعليم وتوفير المدارس للبيئة التعليمية المحفزة، كما تضمنت أنشطة خاصة لدعم الكشف المبكر عن الإعاقات بين الأطفال والتعامل معها مبكراً.

ب‌.التحديات:

 

•تدني في عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الحكومية والتي تبلغ 1.9% من إجمالي عدد الطلاب في المملكة في حين أن النسبة العالمية لالتحاق الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس لا تقل عن 10% من مجموع عدد الطلبة الكلي.

•وجود حالات استبعاد للطلبة ذوي الإعاقة من المؤسسات التعليمية، من خلال عدد من الممارسات منها رفض قبولهم في المدارس، بسبب عدم تهيئة مرافق المدارس، أو مواءمة المناهج أو بعد المدارس عن أماكن سكنهم أو عدم قدرة ذوي الطلبة على الحاق أبنائهم من ذوي الإعاقة بالمدارس الخاصة بسبب ارتفاع الأقساط المدرسية الخاصة.

•التخوف لدى ادارات المدارس والمعلمين من تحمل مسؤولية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لغياب البيئة الأساسية الآمنة والمهيأة وعدم تأهيل الكوادر التعليمية للقيام بهذا الدور.

•عدم شمول المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرّف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.

 

ثانياً: في مجال الصحة:

أ‌.الإنجازات:

 

•إصدار تعليمات إصدار تقارير اللجان الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أنبثق عنها تعليمات أسس معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة.

•تحديد نظام المستشفيات الخاصة ونظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري المعايير والمواصفات الفنية لبناء المستشفيات الخاصة التي تراعي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

•إدخال أساليب الكشف المبكر عن العنف الذي قد يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن البرامج التدريبية للعنف الأسري من قبل وزارة الصحة. 

 

ب‌.التحديات:

 

•غياب الإجراءات الخاصة بإصدار وتسليم التقارير الطبية وكيفية التشخيص وتحديد نسب الإعاقة.

•تذييل التقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لغايات التعيين في الوظائف الحكومية عبارات تشير الى عدم لياقة الشخص للتعيين، الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. 

•عدم إصدار وزارة الصحة لغاية إعداد هذا التقرير أي تعليمات خاصة بإصدار بطاقة التأمين الصحي المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

•عدم قيام وزارة الصحة بتصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة.

•عدم توفر الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول في أغلب المراكز الصحية وعدم توفر بعض التسهيلات البيئية في المستشفيات الحديثة.

•شكلت عمليات استئصال الأرحام، بقصد التعقيم، وتحديداً للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية والفتيات ذوات الإعاقة النفسية الشديدة، خلال السنوات السابقة الانتهاك الأبرز والأعنف الذي يمارس ضد المرأة ذات الإعاقة، على الرغم من تأكيد وزارة الصحة على عدم إجراء أي عملية استئصال رحم لفتيات ذوات إعاقة منذ إصدار فتوى من دائرة الإفتاء العام بتحريم مثل تلك العمليات.

 

 

ثالثاً: في مجال الحق في العمل:

أ‌.الإنجازات:

 

•تم تشكيل لجنة تكافؤ الفرص، وأصدر المجلس تعليمات اللجنة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي أقرت اللجنة نظام الشكاوى الإلكتروني الذي يتناسب مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت بوضع دليل إجراءات شكاوى خاص في اللجنة، وإطلاق حملة إعلامية توعوية للتعريف بلجنة تكافؤ الفرص ومهامها وأهدافها.

•قامت وزارة العمل بإصدار دليل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت بتدريب مدربين على الدليل.

ب‌.التحديات:

 

•يشترط نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 فيمن يعين بالوظائف أن يتمتع بسمع طبيعي وأن يخلو من الأمراض الأذنية وسلامة العينين، الأمر الذي يحد من فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

•لم يتضمن نص الكوتا في مجال العمل الآليات التي تكفل قيام كل من القطاع العام والخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النسبة المحددة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيقف عائقاً أمام تطبيق هذه المادة.

•عدم استجابة من بعض الدوائر الرسمية عند ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة عدم مناسبة طبيعة الوظيفة لإعاقة الشخص المرشح للتعيين، وعدم توفر البنية التحتية المهيأة في بعض الدوائر، كما أنه ما زال هناك استبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها.

•غياب للرقابة عن مدى تطبيق الـ (4%) على المؤسسات الحكومية حيث إن هناك مزاجية في تحديد الشواغر في هذه المؤسسات.

 

رابعاً: في مجال الحق في إمكانية الوصول: 

أ‌.الإنجازات:

 

•تم تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق التابعة لها ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمة للجمهورلإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من الأمناء العامين للوزارات المعنية.

•أوصت اللجنة بالعمل على تأهيل مناطق نموذجية مختلفة في المملكة منها منطقة العبدلي لتصبح منطقة نموذجية لإمكانية الوصول.

ب‌.التحديات:

 

•لم تراع المهام المسندة للمجلس الأعلى للدفاع المدني متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

•لم ينص قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 وتعديلاته صراحة على تخصيص إشارات ولوحات ارشادية للأشخاص ذوي الإعاقة.

•عدم تخصيص المبالغ المالية الكافية لإعادة تأهيل المباني، إضافة الى قلة الخبرات المتوفرة بخصوص تأهيل المباني.

------

وتاليا نص التقرير كاملا

 

الملخص التنفيذي للتقرير السنوي الأول

لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم

 في المملكة الأردنية الهاشمية

لعام 2018

"صادر بالاستناد للمادة (9/أ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017"

 

"يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال." 

(الفقرة الخامسة من المادة السادسة من الدستور الاردني)

 الملخص التنفيذي

يستند إصدار هذا التقرير للمادة التاسعة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  التي بينت أن على المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  إصدار تقرير سنوي بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، على أن يتضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم ووصولهم إلى  الخدمات العامة، والتحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ومدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها، والشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها، والتوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنفيذاً لهذا النص شكل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فريقاً للرصد وإعداد التقرير الذي  قام بمراجعة التشريعات وعقد اللقاءات الحوارية مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، ومخاطبة الجهات الرسمية للحصول على معلومات عن مدى تطبيقها لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسة الوطنية التي يضعها المجلس، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها، ومن ثم توثيق وتحليل هذه الردود، وأخيراً صياغة التقرير الذي تضمن ثمانية عشر محوراً تناول كل محور حقًا من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى النحو الآتي: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية الملائمة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتمكين الاقتصادي، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج والعيش المستقل، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى  العدالة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية من العنف، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى  المرافق العامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياحة الميسرة، والتناول الاعلامي الصحيح لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بالحياة الثقافية، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الشعائر الدينية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الألعاب الرياضية، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى  الخدمات المصرفية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة شمولهم في المسوحات الاحصائية. كما تضمن التقرير باباً خاصاً بتحليل الشكاوى التي استقبلها المجلس خلال عام 2018.

ويشكل هذا التقرير التجربة الأولى للمجلس في إصدار التقرير على المستوى الوطني، ويؤمل أن يشكل قاعدة صلبة لآلية وطنية فاعلة وموثوقة لرصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

سيتضمن هذا الملخص عرض أهم ما تناوله التقرير وفقاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون والتي كانت مشتركة في أغلب المحاور كما وردت في التقرير والتي يمكن إجمالها بالآتي:

1. مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: أظهر التقرير أن هناك جملة من التشريعات قد صدرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وهي بحاجة إلى مراجعة لمواءمتها معه مثل قانون وزارة الشؤون الاجتماعية وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956، فيما كان هناك عدد قليل من التشريعات منسجمة معه. إضافة إلى وجود كثير من الأنظمة والتعليمات - التي تشكل أداة لتنفيذ أحكام هذا القانون- تحتاج إلى مراجعة لضمان انسجامها مع أحكام القانون مثل نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004، وعدم صدور تعليمات تعتبر ضرورية لتنفيذ أحكام القانون مثل التعليمات الخاصة بإصدار بطاقة التأمين الصحي وتعليمات خاصة بمنح رخص مزاولة الخبراء المعتمدين في مجال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها، أو حرمانهم من حقوقهم أو حرياتهم: بالرغم من وضوح نصوص القانون التي حظرت التمييز كمبدأ عام في المادة (4/ج) ونصت على هذا المبدأ العديد من نصوص القانون الناظمة للحقوق الواردة فيه، إلا أن التقرير أظهر وجود بعض التشريعات التي ما زالت تحتوي نصوصاً تتضمن في طياتها تمييزاً بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها المادة 75 من الدستور التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من حقهم في الترشح والانتخاب الذي انسحب على كل من قانون الانتخاب  لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016، وقانون اللامركزية الإدارية رقم 49 لسنة 2015، وقانون البلديات رقم 41 لسنة 2015، وكذلك بعض الأنظمة والتعليمات التمييزية في مجال التعليم مثل تعليمات رياض الأطفال في المدارس الحكومية رقم (2) لسنة 2015. كما يظهر التقرير أن الواقع يؤكد وجود ممارسات تمييزية حقيقية مثل استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها وعدم منح الأشخاص ذوي الإعاقة زيادات مماثلة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة.

3. تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية: أظهر التقرير إيمان المشرع الأردني بأهمية أن تعمل الدولة الأردنية ضمن سياسات واستراتيجيات وخطط واضحة تؤسس لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه بمراجعة الخطط والاستراتيجيات للوزارات والمؤسسات المعنية بتطبيق أحكام القانون تبين أن بعض استراتيجيات الوزارات والمؤسسات قد ضمنت خططها الاستراتيجية بنوداً خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، فيما خلت بعضها تماماً من الإشارة إلى  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل الخطة الاستراتيجية لكل من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ونقابة الصحفيين. كما أظهر التقرير أن بعض الاستراتيجيات قد صدرت قبل نفاذ أحكام القانون كالخطة الاستراتيجية لوزارة العمل 2017-2025، إلا انها أشارت لبعض البنود المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4. إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة: لتحقيق إمكانية الوصول ألزم القانون الجهات الرسمية عدم المصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني التي تقدم خدمات للجمهور إذا لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول، ووضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني التي تقدم خدمات للجمهور والمنشأة قبل العمل بهذا القانون، على أن يبدأ بتنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمالها (10) سنوات بشكل أساسي وخمس سنوات لعدد من الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات كوزارة الصحة والعدل والداخلية والسياحة. وأظهر التقرير التزام كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والصادرة بالاستناد للمادة الثانية من قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول، فيما لم ينص قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 وتعديلاته صراحة على تخصيص إشارات ولوحات ارشادية للأشخاص ذوي الإعاقة مكتفياً بما جاء في الكودة التي حددت مواصفات الطرق من حيث اشتراط أحجام معينة للطرقات، ومنع وضع الأشجار والأحواض وأي بروزات من شأنها أن تعيق حركة الأشخاص ذوي الإعاقة على الأرصفة. وكذلك أظهر التقرير عدم توفر امكانية الوصول في أغلب المؤسسات الصحية والتعليمية ومرافق النقل والمنشآت السياحية ومراكز الاقتراع ومرافق العدالة ومراكز الاصلاح والتأهيل، وأماكن العبادة والمرافق الرياضية والبنوك.

كما ألزم القانون الجهات المعنية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم، من خلال تسهيل وصولهم للخدمات كتوفير وسائل تعليمية مهيأة، وتهيئة وسائل النقل والخدمات المرافقة لها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أظهر التقرير عدم توفير بعض التسهيلات البيئية في الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة كمرافق الصحة والتعليم والسياحة والعدل والنقل والرياضة وأماكن العبادة والمصارف. ومن الأمثلة على غياب الترتيبات التيسيرية في مرفق الصحة عدم توفر مترجمي لغة إشارة بشكل دائم وفي جميع المؤسسات الصحية، وعدم وجود فريق طبي متخصص لمعالجة الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيه معالجات الأسنان، عدم توفر بعض الأدوات الخاصة لمعالجة الأسنان. وفي المؤسسات التعليمية يظهر نقص الترتيبات التيسيرية جلياً في عدم تعديل استراتيجيات تعليم المناهج لتتوافق مع قدرات ومتطلبات الأطفال ذوي الإعاقة بما في ذلك الطلبة الصم والمكفوفون وعدم وجود آليات تقييم تربوي مناسبة لمختلف الإعاقات، وفي مجال العمل يظهر نقص الترتيبات التيسيرية في عدم تهيئة الامتحانات التنافسية للتعيينات في الوظائف العامة من خلال ديوان الخدمة المدنية لتتناسب مع مختلف أنواع الإعاقة مثل توفير مترجمي لغة إشارة متخصصين والامتحانات بطريقة برايل، كما أفاد المشاركون في الجلسات الحوارية.

ويعتبر توفير المعلومات بوسائل مهيأة من الترتيبات التيسيرية المهمة التي ضمنها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في الوصول إلى الخدمات الصحية والعدالة والتمتع بالحقوق الثقافية والحصول على المعلومات، حيث يعتبر هذا من المتطلبات الأساسية للدمج وكفالة التمتع بالحقوق. إلا أن الواقع يظهر عدم توفير هذه الترتيبات بالشكل المطلوب مثل عدم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات الدوائية والغذائية لعدم تضمين التشريعات الناظمة لتقديم الخدمات الصحية نصوصاً تلزم الجهات المختصة بتوفير هذه المعلومات بشكل ميسر، وعدم قيام وزارة العدل والمجلس القضائي بتوفير المعلومات القضائية وفق مواصفات فنية تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها، مثل إدخال نظام الاستعلام الصوتي عن القضايا ومحاضر الجلسات، وتوفير المحاضر بطريقة برايل.

5. دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع: حرص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على دمج وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال التأكيد في أغلب مواده على توفير إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتوعية بحقوقهم ونشر ثقافة تقبله لدى مختلف شرائح المجتمع. وبالنظر لأهمية الدمج فقد ألزم القانون وزارة التنمية الاجتماعية بعدد من الالتزامات أهمها:

‌أ-وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات، وقد تم خلال عام 2018 وضع الخطة الاستراتيجية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس ورفعها لدولة رئيس الوزراء وطلب الموافقة على ما جاء بها من محاور وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذها، علما بأن الخطة مقسمة لثلاث مراحل ومدة كل مرحلة (3) سنوات. كما يجري العمل من قبل الوزارة بالتنسيق مع المجلس على إصدار تعليمات لمجموعة من بدائل الإيواء التي تخدم الخطة مثل: تعليمات برنامج التأهيل المجتمعي، وتعليمات برنامج المرافق الشخصي، وتعليمات برنامج العيش المستقل والبيوت المتنقلة، وتعليمات المراكز النهارية الدامجة، وتعليمات برنامج الاستراحة القصيرة، وتعليمات الدمج الأسري. إلا أنه يلاحظ عدم القيام بإجراءات حقيقية لتأهيل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتطبيق هذه الخطة، فقد خلصت دراسة أجراها المجلس  إلى عدم تلقي 99% من أرباب الأسر أي دورات تدريبية في مجال الخدمات والتـأهيل الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي كان من أهم أسباب إلحاق أبنائهم بالمراكز الإيوائية عدم القدرة على التعامل مع حالة الإعاقة لديهم. 

‌ب-حظر منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام القانون. وقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2018 قراراً بوقف ترخيص المؤسسات الإيوائية وعدم السماح للمؤسسات القائمة بزيادة الطاقة الاستيعابية دون أن تقوم بتعديل أحكام نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2014، الذي ما زال يسمح بمنح الجهات الخاصة تراخيص للمراكز الخاصة بذوي الإعاقة، الأمر الذي يستوجب تعديل النظام المشار اليه لغايات تحقيق إنفاذ أحكام القانون بدقة وفاعلية.

‌ج-تعزيز إمكانية الوصول للمؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة (الدمج المؤسسي) من خلال تهيئة دور الحضانة ومراكز ومؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري لتكون دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول. ويستدعي تنفيذ هذا الالتزام تطوير تشريعات وزارة التنمية الاجتماعية بدءاً من قانونها  الذي لم يشر إلى هذا الأمر، واكتفى بالنص على "إصدار الأنظمة المتعلقة بالإشراف على الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية الخاصة والعامة التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية، وتشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان أو تشرف عليها، وكذلك الإشراف على تسجيل هذه المؤسسات المختلفة وتوجيهها، ودعم الجهود التي تبذلها هذه الهيئات والمؤسسات في خدمة المجتمع."

‌د-مع عدم الإخلال بأحكام القانون التي تحول دون منح تراخيص لإنشاء مؤسسات إيوائية جديدة تلزم هذه المؤسسات بمعايير جودة الخدمات التي توضع من قبل المجلس ومعايير وضوابط العمل التي توضع من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، وقد أظهر التقرير قيام المجلس بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بتطوير المعايير الوطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد. 

‌ه-تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أظهر التقرير وجود التزام على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس بمراجعة المناهج الدراسية وتضمين المباحث الدراسية مفاهيم تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري. كما ألزم القانون المؤسسات الدينية بتوجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري، فيما ألزم القانون هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين الأردنيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بتطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة.

بين التقرير، ووفقاً للردود الواردة من وزارة التربية والتعليم على قائمة المسائل الخاصة بها، بأن الوزارة قامت بمخاطبة إدارة المناهج والكتب المدرسية من أجل تضمين المناهج مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أكد المشاركون في اللقاءات الحوارية على عدم قيام وزارة التربية والتعليم بالدور المأمول منها بهذا الصدد؛ إذ لم تقم بمراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرّف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري. فالمناهج الحالية لا تحتوي أي مفاهيم ترفع من وعي الطلبة من غير ذوي الإعاقة لكيفية التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة. 

كما بين التقرير تواضع الدور التي قامت به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بهذا الصدد الذي اقتصر على تقديم بعض الدروس والمواعظ دون وضوح دورها المؤسسي في هذا المجال، حيث يتم في كثير من الأحيان تناول قضايا الإعاقة من ناحية رعائية وليست حقوقية، ولم يتمكن التقرير من رصد ما قام به مجلس الكنائس لعدم ورود رد منهم على قائمة المسائل الموجهة إليه من قبل المجلس لبيان مدى تنفيذه أحكام القانون. هذا وقد ظهر رد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أن الدورات التي نفذتها لتدريب الإعلاميين العاملين فيها على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة دورات قليلة، وطالبت المجلس بوضع خطة سنوية لتدريب الإعلاميين العاملين في المؤسسة على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ومما يؤكد على قلة الجهد الحقيقي بهذا الصدد ما خلص إليه التحليل الذي قام به المجلس حول التناول الإعلامي لقضايا الإعاقة الذي بين أن المصطلحات المستخدمة في وسائل الإعلام تتبع النهج الرعائي بنسبة 45% وتتبع النهج الحقوقي بنسبة 36% وتتبع النهج الطبي بنسبة 19%. 

6. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتمكين الاقتصادي: أظهر التقرير تبنى المشرع الأردني نهج النسبة المئوية المقتطعة، أو ما يعرف بــ "الكوتا" وسيلةً لضمان الحد الأدنى لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في العمل في القطاعين العام والخاص بإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى  (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن التقرير بين أن هذا النص جاء بشكل مطلق فلم يتضمن النص على الآليات التي تكفل قيام كل من القطاع العام والخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النسبة المحددة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيقف عائقاً أمام  تطبيق أحكام المادة (48/ب) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعاقب كل من لا يلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة تصل إلى  4% كما حددها القانون، كما أن نص المادة 25 من القانون قد خلا من تحديد مهلة زمنية للمؤسسات للوصول إلى  هذه النسبة؛ الأمر الذي قد يشكل ذريعة لأصحاب العمل لعدم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة أن عدد الشواغر قليلة بحيث لا يسمح بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن اللافت للنظر أن المشاركين في اللقاءات الحوارية اعتبروا أن نسبة الـ (4%) الواردة في القانون ظالمة لهم بسبب تدنيها وعدم تناسبها مع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والتي تزيد نسبتها على 11%، واقترحوا رفع نسبة التشغيل الواردة في القانون لتصل إلى (8%) بدلا من (4%).

 

كما أظهر التقرير عدم وجود بيانات دورية لدى الوزارة توضح نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، كما أن نتائج الزيارات التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل خلال عام 2018 والبالغة (183) زيارة تفتيشية على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بالنسبة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أظهرت التزام 28 مؤسسة فيما كان عدد المؤسسات المخالفة 13 مؤسسة وبلغ عدد المؤسسات التي لا تنطبق عليها الشروط (142) مؤسسة،  كما أظهر التقرير أن جدول الأمراض التي تحول دون التعيين والابتعاث الصادر بالاستناد للمادة (17) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 يشكل عائقاً امام الاشخاص ذوي الاعاقة بإشتراطه فيمن يعين بالوظائف أن يتمتع بسمع طبيعي وأن يخلو من الأمراض الأذنية، واشتراطه سلامة العينين من أي نقص أو مرض يمكن أن يؤثر على القيام بالوظيفة.

7. الموافقة الحرة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية: تبنى القانون مبدأ الموافقة الحرة المستنيرة كمبدأ أساسي من المبادئ التي يستند إليها القانون لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظراً لما كان يشهده الواقع من تجاوز إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة ورغباتهم الشخصية. وقد أظهر التقرير أهمية الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة قبل إيداعهم في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، إلا أن التقرير أظهر الحاجة الماسة لمراجعة نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة  لسنة 2014 ونظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 81 لسنة 2012 وتعديلاته اللذين لم يتضمنا أية نصوص تشريعية تكفل الحرية للأشخاص ذوي الإعاقة بإيداعهم في هذه المراكز وفق إرادتهم الحرة، حيث إن العقود دائماً ما يتم توقيعها مع ذوي المنتفعين وليس مع المنتفع نفسه.  كما أن الواقع يشير إلى أن جميع منتفعي المراكز الإيوائية يتم إيداعهم من خلال الأوصياء عليهم دون الإشارة إلى الحصول على موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.  

كما أكد القانون على عدم جواز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة الحرة المستنيرة.

 وخلص التقرير إلى أهمية تفعيل مبدأ الموافقة الحرة المستنيرة في إجراءات التقاضي لكفالة ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي على أكمل وجه، مما يستدعي من المشرع الأردني تحديد مفهوم "فاقد الأهلية" في قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية، حتى لا يكون هذا المصطلح ذريعة أمام القضاء لاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدين أهلية التقاضي وعدم احترام إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة.

8. الإعاقة النفسية: إن مفهوم الإعاقة النفسية ما زال حديثاً في الأردن ولا يزال العديد من المتخصصين في المجال الصحي غير مؤمنين بإدراج الإعاقة النفسية والاضطرابات النفسية ضمن تصنيفات الإعاقة المتعارف عليه، فيما يخلط البعض بين الإعاقة الذهنية والنفسية.

ومن أهم ما خلص إليه التقرير تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية واعتبارهم عبئًا وعالة على المجتمع، مما يؤثر سلباً على استقلاليتهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات حتى تلك المتعلقة بهم وبحياتهم. وأشارت دراسة أعدتها احدى مؤسسات المجتمع المدني لوجود حالة من الإقصاء يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية مثل عدم قبول الزواج بهم، وعدم منحهم حق الحضانة لأطفالهم أو القبول بهم في العمل . 

كما عرض التقرير لأهم  الصعوبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والتي من أهمها:  ضعف خدمات الصحة النفسية المقدمة في عيادات الصحة الحكومية، والتمييز المجتمعي بحق   الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية وصعوبة تقبلهم من المجتمع، وعدم مراعاة بعض التشريعات خصوصيتهم وحاجتهم لبعض النصوص الداعمة التي تكفل تمتعهم بحقوقهم أسوة بنظرائهم من غير ذوي الإعاقة، فبعض التشريعات كقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني تضع الشخص ذا الإعاقة النفسية بموقف ضعيف ومعرض لعدم الاعتراف ببعض تصرفاته القانونية، حيث أنه عرضة للحجر عليه، فضلاً عن عدم قبول شهادته ومنعه من ممارسة حقه بالترشح والانتخاب وعدم السماح له بحضانة الأولاد في حال حصول الطلاق، وعدم دمج الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية في سياسات وخطط الوزارات والمؤسسات المكلفة بتعزيز وحماية حقوقهم.

9. تدريب الكوادر التي تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة: حرص القانون على تدريب الكوادر العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأكيده في أكثر من موقع على تأهيل الكوادر على التواصل الفاعل معهم وتأمين حصولهم على حقوقهم سواء في الصحة أو التعليم أو التقاضي والسياحة والخدمات المصرفية والقائمين على التوعية الدينية والقائمين على المؤسسات الإعلامية، إلا أن الواقع أظهر وجود تقصير واضح من قبل قيادات هذه المؤسسات في تصميم وتنفيذ هذه البرامج والاستفادة من الدعم الفني الذي يمكن للمجلس تقديمه، والذي تم استخلاصه من ردود بعض المؤسسات وما عبر عنه المشاركون في اللقاءات الحوارية؛ مثل عدم قيام وزارة الصحة بتنفيذ برامج تدريبية كافية لكوادرها على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها، وعدم معرفة الأشخاص العاملين في مراكز التشخيص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعترف بها في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، وضعف تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التقييم والتشخيص التربوي، وتقديم الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاتصال والتواصل المناسبين مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وقد أقرت الوزارة في ردها على أن الحاجة إلى تدريب جميع المعلمين في المملكة يعتبر أحد التحديات التي تواجهها، وعدم قيام مؤسسة التدريب المهني بعقد دورات بخصوص تدريب الكوادر العاملة في المؤسسة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2018.

10. الموارد المالية لتنفيذ أحكام القانون: من أهم المبادئ التي قام عليها القانون تأكيده على تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الموازنة العامة للدولة؛ الأمر الذي يتطلب من الوزارات والمؤسسات تضمين موازناتها المبالغ اللازمة للقيام بالدور المطلوب منها، إلا أن دراسة ردود الوزارات والمؤسسات العامة أظهرت أن أغلبيتها لم تخصص مبالغ مالية ضمن موازنتها لتنفيذ الدور المناط بها بموجب القانون، فيما بين رد وزارة المالية تخصيصها مبلغ مليوني دينار (تقديرياً) ضمن النفقات الجارية والرأسمالية ضمن الموازنة العامة في العام 2018، والتي خصصت للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولم يبين الرد قيمة المبلغ الذي تم تخصيصه في الموازنة العامة للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون الموازنة العامة للعام  2019 مكتفياً بالقول بأنه تم تخصيص موازنة مستقلة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون الموازنة العامة. ويتضح ضآلة المبالغ المخصصة لتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤخر في الالتزامات المفروضة على الوزارات والمؤسسات.

11. تأهيل المواقع الإلكترونية لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات والحصول على الخدمات بطريقة إلكترونية: وضع القانون التزاماً على الدولة الأردنية يقضي بعدم جواز تقييد وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها. وقد أظهر التقرير أن ردود الوزارات والمؤسسات والبالغ عددها 21 مؤسسة قد بينت أن سبعة مواقع مهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة مقابل تسعة مواقع غير مهيأة وخمسة مواقع مهيأة جزئيا.  

12. التوصيات: تضمن التقرير جملة من التوصيات الخاصة بكل محور من محاوره الثمانية عشر ومنها:

‌أ.سرعة العمل على إصدار التعليمات الخاصة بإصدار بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تنفيذا لأحكام المادة (24/أ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ب.تعديل أحكام تعليمات رياض الأطفال في المدارس الحكومية رقم 2 لسنة 2015 والتي قصرت القبول على الطلبة ذوي الإعاقة البسيطة، مع ضرورة أن يشمل القبول كافة الطلبة ذوي الإعاقة بغض النظر عن درجة الإعاقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لقبولهم.

‌ج.سرعة الانتهاء من وضع معايير التشخيص التربوي ومن ثم إصدار تعليمات تتعلق بشروط ترخيص ممارسة مهنة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌د.وضع معايير وأسس لتطوير المناهج الدراسية تراعي تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية ونشر ثقافة التنوع وتقبل الاختلاف.

‌ه.ضرورة قيام وزارة التعليم العالي بوضع تعليمات تبين أسس قبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات الرسمية والخاصة بما في ذلك أسس منح الخصم للطلبة من ذوي الإعاقة في الجامعات.

‌و.مراجعة أحكام قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 وتعديلاته، على نحو ينسجم مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ز.تعديل تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية لسنة 2014 بحيث يتم الالتزام بمضمون المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتخصيص 4% من شواغر كل مؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة وفصلها عن نسبة 10% المخصصة للحالات الإنسانية، وضرورة تعديل نظام اللجان الطبية وإلغاء الجدول الذي يدرج الإعاقات بوصفها موانع من التعيين كما يجب تعديل المادة 43 فقرة (ج) من نظام الخدمة المدنية التي تحيل إلى المرجع الطبي المختص لبيان مدى "اللياقة الصحية".

‌ح.تعديل التشريعات الخاصة بدور الرعاية النهارية والإيوائية، وخاصة نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2014، ونظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2012، بحيث يتم النص صراحة على عدم جواز إيداع المنتفعين بهذه الدور إلا بعد الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة.

‌ط.ضرورة أن تراعي الخطة العشرية لبدائل الإيواء توفير برامج بديلة وتأهيلية تناسب الجميع وبالأخص لفاقدي السند الأسري. على أن تشمل الخطة توفير البدائل في جميع مناطق المملكة وأن تراعي شمول الخدمات البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم مسجلون على قوائم الانتظار أو الذين لم يلتحقوا بالمراكز الإيوائية.

‌ي.تعديل أحكام القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية باستبدال المصطلحات الخاصة بالمجنون والمعتوه والسفيه وذوي الغفلة بمصطلحات الإعاقة الذهنية وبما يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

‌ك.إيجاد آلية توثيق وطنية تضمن توثيق جميع حالات العنف التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة وتكون موحدة لدى جميع الجهات المعنية على أن تشمل جميع حالات العنف وأن تشمل معلومات كالنوع الاجتماعي وطبيعة الإعاقة والعمر ومكان وقوع الجريمة والمستوى التعليمي للمجني عليه والجاني. 

‌ل.تضمين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 نصاً صريحا يضع ضوابط للحد من ممارسات التعقيم القسري واستئصال الأرحام للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية والنفسية والذي يتم بالاستناد إلى دواع طبية منافية للواقع للإلتفاف على نصوص قانون العقوبات. 

‌م.تضمين الموازنة الخاصة للوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها في القانون مثل الخطة العشرية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة والخطة الوطنية الشاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية والخطة الوطنية الشاملة العشرية لبدائل الإيواء الحكومية والخاصة بمخصصات مالية كافية لتنفيذ التزاماتها الواردة ضمن الخطة.

‌ن.قيام مديرية الأمن العام بتشديد الرقابة على حافلات النقل العام بعد ترخيصها أو تجديد ترخيصها بما يضمن بقاءها مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقق من توفير حافلات في المدارس والجامعات مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌س.إعادة النظر بتعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية والعمل على تضمينها بالمعايير والضوابط المعتمدة دولياً أو من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها أن تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية. 

‌ع.قيام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعريف بمعايير المبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول إلى محتوى المواقع الإلكترونية (WCAG) على أوسع نطاق، وقيام المجلس بالتوعية بالأشكال الميسرة التي يمكن من خلالها توفير المعلومات لتصبح متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ف.مراعاة القائمين على تنظيم الفعاليات الثقافية التي ستقام في المملكة لتوفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الفعاليات.

‌ص.قيام وزارة الأوقاف ومجالس الكنائس بتوفير الأشكال الميسرة التي تتعلق بضرورة توفير الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس والمطبوعات والنشرات الدينية وغيرها من المصنفات إلى طريقة برايل أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية أو ترجمتها بلغة الإشارة أو صياغتها بلغة مبسطة أو توضيحها بأي طريقة أخرى.

‌ق.المساواة بين الرياضيين ذوي الإعاقة والرياضيين من غير ذوي الإعاقة في الحقوق والامتيازات، بحيث يتم تسليط الضوء على إنجازات الرياضيين من ذوي الإعاقة وتكريمهم والإحتفاء بهم أسوة بزملائهم من غير ذوي الإعاقة.

‌ر.توفير قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تخدم قضايا الإعاقة بشكل عام بما فيها تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من توزيعهم على اللجان المتواجدة في الطوابق الأرضية للمراكز متعددة الطوابق وذلك بالاستفادة من البطاقة التعريفية التي ستسهل تنفيذ هذه التوصية من خلال ربط بيانات البطاقة التعريفية مع الهيئة المستقلة للانتخاب.

‌ش.اتخاذ البنك المركزي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتي تكفل سرعة التزام البنوك والشركات الائتمانية بمضمون تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة.

‌ت.سرعة إصدار جدول الترتيبات التيسيرية المنصوص عليه في البند الأول من الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017م، الذي يتضمن أشكال وأنواع الترتيبات التيسيرية المعقولة للإعفاءات المختلفة لغايات إعفاءها من الرسوم والضرائب الجمركية.

‌ث. تضمين كافة المسوحات القطاعية والمتخصصة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة للأسئلة الخاصة والمعتمدة لإحصاءات الإعاقة.

‌خ.ضرورة تضمين قانون الصحة العامة بأحكام خاصة تكفل للمرأة ذات الإعاقة، الاستفادة الكاملة من برامج وخدمات الصحة الإنجابية، بما يتلاءم مع متطلبات وصولها إلى هذه الخدمات.

‌ذ. إيجاد آلية لدى جميع المؤسسات العامة لتوثيق البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مما يسهل اتاحة الوصول إليها وتزويدها لمن يطلبها، خصوصاً وأن المجلس قد لمس خلال إعداد هذا التقرير وجود تأخر في الردود على قائمة المسائل التي طلبها من المؤسسات وعدم اكتمال المعلومات والبيانات التي طلبها وأحيانا النقص الحاد فيها.